الشيخ الجواهري
433
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ما [ قيل ] [ 1 ] من وجوب علم مقدار الثمن وعدم الاكتفاء بمشاهدته متّجه [ 2 ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] أنّه لا يجزي جعل الثمن تمراً على رأس نخلة أخرى وإن كان قد خرص بما يساوي المثمن [ 4 ] . ولو كانت الثمرة ممّا تقطع بسراً أو رطباً ففي الاكتفاء بخرصها كذلك وجه ، مع احتمال العدم اقتصاراً على المتيقّن ، بل قد يحتمل وإن كان ضعيفاً عدم ثبوت العريّة في ذلك خصوصاً إذا فرض عدم حالة تمر لها ، فتأمّل جيّداً . ثمّ إنّه قد تحصّل من ذلك كلّه أنّه لابدّ من خرصها ، إمّا من البائع والمشتري أو من غيرهما بحيث يغلب على
--> ( 1 ) المسالك 3 : 366 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) التذكرة 10 : 406 . التحرير 2 : 402 . ( 4 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 .